السيد الخميني
173
زبدة الأحكام
للمحيل بمثل ما أحال عليه ، وعلى الأقوى في الحوالة على البريء ، أو بغير جنس ما على المحال عليه . ( مسألة 1 ) إذا تحققت الحوالة الجامعة للشرائط برئت ذمة المحيل من الدين وإن لم يبرئه المحال له ، واشتغلت ذمة المحال عليه للمحال له بما أحيل عليه . ( مسألة 2 ) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحال له مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال ، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنياته . ويجوز اشتراط الخيار لكل منهم . الكفالة وهي التعهد والالتزام لشخص باحضار شخص له عليه حق ، وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له ، وهو صاحب الحق ، والإيجاب من الأول ، ويكفي فيه كل لفظ دالّ على المقصود ، نحو كفلت لك نفس فلان ونحو ذلك ، والقبول من الثاني بما دل على الرضا بذلك . ( مسألة 1 ) يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل فتصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي . ( مسألة 2 ) لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له والأقوى عدم اعتبار رضا المكفول وعدم كونه طرفا للعقد ، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائدا على المجردة منه ، والأحوط اعتبار رضاه وأن يكون طرفا للعقد ، فتكون الكفالة عقدا مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول . ( مسألة 3 ) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة ويجوز جعل الخيار فيه لكلّ من الكفيل والمكفول له مدة معينة .